الصوم ونحوه وإما من طلوع الشمس على رأي المنجمين قال أبو إسحاق الزجاجي في كتابه الجمل وإنما حمل على الليالي دون الأيام لأن أول الشهر ليلة فلو حمل على الأيام سقطت منه ليلة قال الشيخ أثير الدين أبو حيان في شرح التسهيل واستغني بالليالي عن الأيام للعلم أن مع كل ليلة يوما فإذا مضى عدد من الليالي مضى مثله من الأيام فيجوز أن يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر وقد ذكر جمال الدين عبد الرحيم بن شيث في كتابه معالم الكتابة أن كتب السلطان والأعيان تؤرخ بالليالي والكتب من الأدنى إلى الأعلى تؤرخ بالأيام ولم أعلم من أين أخذ ذلك ولا ما مستنده فيه .
إذا علم ذلك فلكتابة التاريخ ثلاثة اعتبارات .
الاعتبار الأول أن يؤرخ ببعض ليالي الشهر وله ست حالات .
الحالة الأولى أن تقع الكتابة في الليلة الأولى من الشهر أو في اليوم الأول منه .
فإن كانت الكتابة في الليلة الأولى منه فقد ذكر أبو جعفر النحاس في صناعة الكتاب أنه يكتب كتب غرة شهر كذا أو أول ليلة من كذا أو مستهل شهر كذا أو مهل شهر كذا وحكى الشيخ أثير الدين أبو حيان مثل ذلك عن بعضهم وزاد أنه يكتب أيضا كتب أول شهر كذا .
قال النحاس لا يجوز حينئذ لليلة خلت ولا مضت لأنهم في الليلة بعد قال في ذخيرة الكتاب وربما كتب بعض الكتاب ليلة الاستهلال لليلة تخلو