ثمان ) ) ثم قرأه عثمان بن عفان Bه والناس حوله قال النحاس وقد وقع مثل ذلك في كلام النبوة فقد ورد في الحديث أن النبي قال في ليلة القدر ( ( التمسوها في العشرة الأواخر لسابعة تبقى أو لخامسة تبقى ) ) وهذا الحديث الذي استشهد به النحاس ثابت في الصحيح فلا نزاع في العمل به .
الطريق الثاني أن يعلق التاريخ بالباقي على شرط فيكتب لأربع عشرة ليلة إن بقيت أو لأربع عشرة إن بقيت وعلى ذلك في الباقي فرارا من إطلاق التاريخ بما لا يعلم تمامه أو نقصه وتعليقا له على حكم التمام وكأنه يقول لأربع عشرة ليلة بقيت من الشهر أن كان تماما ومن يرى التاريخ بالأيام يجوز لأربعة عشر يوما تبقى من شهر كذا وكذا في الجميع .
الحالة السادسة أن تقع الكتابة في الليلة الأخيرة من الشهر أو في اليوم الأخير منه .
فإن كان في الليلة الأخيرة منه كتب لآخر ليلة من شهر كذا أو في سلخ شهر كذا أو في انسلاخه وإن كان في اليوم الآخر منه كتب لآخر يوم من شهر كذا أو في سلخه أو انسلاخه أيضا ولم يختلفوا هنا في جواز التاريخ باليوم قال ابن حاجب النعمان وذلك أن الشهر يبتدىء بابتداء الليالي وينقضي بانقضاء النهار وذكر صاحب مواد البيان أن الذي كان كتاب مصر يستعملونه بالديار المصرية أن يجعل شهر ثلاثين يوما وشهر تسعة وعشرين وهذا جنوح منهم إلى الاعتبار النجومي ولا معول على ذلك في الشريعة .
قلت وكتاب زماننا قد أهملوا النظر في ذلك جملة وعولوا على التاريخ بالأيام واقفين عند حد اليوم الذي ينتهي إليه العدد من الشهر عند الكتابة فيكتبون في اليوم الأول كتب في مستهل شهر كذا ثم في ثاني شهر كذا أو ثالثه إلى العشر ثم في حادي عشرة وثاني عشره إلى العشرين ثم في العشرين من شهر كذا أو الحادي والعشرين والثاني والعشرين إلى التاسع والعشرين وفي اليوم الأخير من الشهر يكتبون في سلخ شهر كذا لا يعرفون غير ذلك