السيوب الخمس لا خلاط ولا وراط والا شناق ولا شغار ومن أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام .
وذكر القاضي عياض في الشفاء أن كتابه لهم إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب وفي التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة وفي السيوب الخمس ومن زنى مم بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاما ومن زنى مم ثيب فضرجوه بالأضاميم ولا توصيم في الدين ولا غمة في فرائض الله تعالى وكل مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل على الأقيال .
وهذا الكتاب في معنى ما تقدم من الاحتياج إلى شرح غريبه الأقيال بالقاف والياء المثناة تحت جمع قيل وهو الملك والعباهلة الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه وحضرموت بلدة فياليمن في أقصاها وقيل هي أحد مخاليفها والتيعة بالمثناة من فوق ثم المثناة من تحت والعين المهملة اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم قال ابن الأثير وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب إليه والتيمة بالكسر الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى وقيل هي الشاة التي تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست بسائمة وهي بمعنى الداجن والسيوب الركاز أخذا من السيب وهو العطاء قاله أبو عبيدة وقيل هي عروق الذهب والفضة التي تسيب في المعدن بمعنى تتلون وتظهر وقال الزمخشري في هي