تعالى نعمته .
وإن كان طبلخاناه كتب بدل الجناب المجلس ويدعو له أدام الله تعالى نعمته .
وإن كان بأمر الإستادار كتب بالإشارة العالية الأميرية الفلانية إستادار الفلانية أعلاها الله تعالى .
وإن كان من ديوان الجيوش المنصورة كتب حسب المرسوم الشريف في سطر وتحته من ديوان الجيوش المنصورة في سطر آخر .
وإن كان من ديوان الخواص الشريفة كتب حسب المرسوم الشريف من ديوان الخواص الشريفة على ما تقدم .
وإن كان من الدولة الشريفة بأن يكون بخط ناظر الدواوين وهو قليل كتب حسب المرسوم الشريف من الدولة الشريفة على نحو ما تقدم .
وقد تقدم الكلام على المستندات في الجملة في مقدمة الكتاب عند الكلام على ديوان الإنشاء .
المقصد الثاني في المكاتبات العامة إلى أهل هذه المملكة وهي المطلقات .
قال في التعريف وأقسامها لا تخرج عن ثمانية أقسام إلى الوجه القبلي وإلى الوجه البحري وإلى عامة الديار المصرية وإلى بعض البلاد الشامية وإلى البلاد المصرية والشامية وإلى الممالك الإسلامية وما جاورها وإلى بعض أولياء الدولة كالأمراء بدمشق أو حلب وإلى قبائل العرب أو التركمان أو الأكراد أو بعضهم .
قلت والقاعدة في المطلقات أنه إذا اجتمع في المطلق كبار وصغار يغلب حكم الأكبر منهم على الأصغر تعظيما لأمر الأكابر .
فإن كان في المطلق من الألقاب ما تختص به الأكابر دون غيرهم استوفى للكبير ما يختص به من الألقاب وأتي بالقدر المشترك فيه بعد ذلك .
ثم المطلقات منها ما يختم .
قال في التعريف وهو ما كان لبعض أولياء