المواقف الشريفة إلا نادرا فإن كفال الممالك يستبدون بالتولية في ذلك .
الصنف الثاني ما يكتب في هيئة ورقة الطريق ويكون في ثلاثة أوصال وصورته أن يكتب في الطرة ما صورته مرسوم شريف أن يستقر فلان أو أن يرتب فلان في كذا وكذا على ما شرح فيه ويكون ذلك في سطرين ولا يكتب في أعلاه الاسم الشريف كما يكتب في غيره لأن من المعلوم أن لا يكتب في هذا إلا الاسم الشريف فيستغنى عن ذكره ثم يكتب في آخر ذلك الوصل رسم بالأمر الشريف على نحو ما تقدم إلا أنه لا يحتاج في الدعاء إلى ما يكون فيه براعة استهلال بل يكفي أعلاه الله وشرفه وأنفذه في الآفاق وصرفه ونحو ذلك أن يستقر فلان في كذا أو يرتب في كذا فليعتمد ذلك ويعمل بحسبه ومقتضاه بعد الخط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه إن شاء الله تعالى .
النوع الثالث مما يكتب في الولايات السلطانية التفاويض .
جمع تفويض وهو مصدر فوض الأمر إلى زيد إذا رده إليه ومنه قوله تعالى ( وأفوض أمري إلى الله ) أي أرده إليه قال في التعريف وبه يكتب لعامة القضاة يعني ممن دون أرباب التقاليد وهي من نمط التقاليد غير أنها يقال في تعريفها تفويض شريف لفلان بكذا ومقتضى ما ذكره أنه إذا كتب تفويض شريف بقضاء قضاة الديار المصرية مثلا يكتب في الطرة تفويض شريف للمجلس العالي القاضوي الكبيري بقضاء قضاة المالكية بالديار المصرية على أجمل العوائد وأكمل القواعد بالمعلوم الشاهد به الديوان