ودراهم وغير ذلك ولا يحوج الوكلاء إلى شكوى منهم تتصل بمن هو في البيكار ويحسم هذه المادة ويسد أبواب المماطلة عنهم .
فصل .
يتقدم إلى الولاة والنظار والمستخدمين بعمل أوراق بما يتحصل للمقطعين الأصلية في كل بلد ولمقطع الجهة ولمن أفرد له طين بجهة ولمن جهته على الرسوم ليعلم حال المقطعين في هذه السنة الجيشية والجهاتية وما تحصل لكل منهم ولا يحصل من أحد من الولاة مكاشرة ولا إهمال ولا يطمع في الوكلاء لأجل غيبة الأمراء والمقطعين في البيكار ولا يحوج أحد من المقطعين إلى شكوى بسبب متأخر ولا ظليمة ولا إجحاف .
فصل .
إذا خرج جاندار من مصر إلى الأعمال لا يعطى في العمل أكثر من درهمين نقرة ويوصل الحق الذي جاء فيه لمستحقه فإن حصل منه قال وقيل أو حيف أو تعنت يرسم عليه ويسير الحق مع صاحبه معه ويطالع بأن فلانا الجاندار حضر وجرى منه كذا وكذا ويشرح الصورة ليحسم المواد بذلك .
فصل .
إذا سير أحد من الولاة رسولا بسبب خلاص حق من بعض قرى أعماله فيكون ما يعطى الجاندار عن مسافة سفر يوم نصف نقرة وعن يومين درهم واحد