المقالة التاسعة في عقود الصلح والفسوح الواردة على ذلك وفيها حمسة أبواب .
الباب الأول في الأمانات وفيه فصلان .
الفصل الأول في عقد الأمان لأهل الكفر .
قال في التعريف وهو أقوى أمور الصلح دلالة على اشتداد السلطان إذ كان يؤمن الخائف امنا لا عوض عنه في عاجل ولا آجل وفيه طرفان .
الطرف الأول في ذكر أصله وشرطه وحكمه .
اعلم أن الأمان هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي يرفع بها القتل عن الكفار .
قال العلماء وهو من مكايد القتال ومصالحه وإن كان فيه ترك القتال لأن الحاجة داعية إليه والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) ومن السنة قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم وهم يد على من سواهم