وأما في الشرع فعبارة عن صلح يقع بين زعيمين في زمن معلوم بشروط مخصوصة على ما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
والأصل فيها أن تكون بين ملكين مسلم وكافر أو بين نائبيهما أو بين أحدهما ونائب الآخر .
وعلى ذلك رتب الفقهاء رحمهم الله باب الهدنة في كتبهم .
قال صاحب مواد البيان وقد يتعاقد عظماء أهل الإسلام على التوادع والتسالم واعتقاد المودة والتصافي والتوازر والتعاون والتعاضد والتناصر ويشترط الأضعف منهم للأقوى تسليم بعض ما في يده والتفادي عنه بمعاطفته والانقياد إلى اتباعه والطاعة والاحترام في المخاطبة والمجاملة في المعاملة أو الإمداد بجيش أو امتثال الأوامر والنواهي وغيرها مما لا يحصى .
قلت وقد يكون الملكان متساويين في الرتبة أو متقاربين فيقع التعاقد بينهما على المسالمة والمصافاة والموازرة والمعاونة وكف الأذية والإضرار وما في معنى ذلك دون أن يلتزم أحدهما للآخر شيئا يقوم به أو إتاوة يحملها إليه ولكل مقام مقال والكاتب الماهر يوفي كل مقام حقه ويعطي كل فصل من الفصول مستحقه .
الطرف الثاني في أصل وضعها .
أما مهادنة أهل الكفر فالأصل فيها قوله تعالى ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) الآية وقوله ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ) .
وما ثبت في صحيح البخاري من حديث عروة بن الزبير Bه