وتخلى عنها فهي خليّة من العقال وهي طالق لأنها قد طُلِّقت منه فأراد الرجل ذلك فأسقط عمر عنه الطلاق لنيته . وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله [ تبارك وتعالى - ] وفي الحكم على تأويل مذهب عمر ; وأما الذي يقوله أبو حنيفة وأصحابه فغير هذا . قال أبو عبيد : سمعت أبا يوسف يقول في أشباه لهذا الكلام : إذا كان في غضب أو جوابَ كلام لم أُدينه في القضاء وحكاه عن أبي حنيفة ; وقول عمر أولى بالاتباع
