أو عقّص أو ضفّر فعليه الحلق . وهذا يروى عن عمر وعلي وابن عمر . قوله : لبّد يعني أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ و عسل أو أحدهما ليتلبد فلا يَقْمَل هكذا قال يحيى بن سعيد وسألته عنه ; وقال غيره : إنما التلبيد بُقيا على الشَعر لئلا يَشْعَثَ في الإحرام فلذلك وجب عليه الحلق شبيه بالعقوبة له وكان سفيان بن عيينة يقول بعض هذا . قال أبو عبيد : وأما العقص والضفر فهو فتله ونسجه وكذلك التجمير ومنه حديث إبراهيم قال : الضافِر والملبِّد والمجمِّر عليهم الحلق . وهذا الذي جاء في الضافر [ والمجمر - ] يبين لك