ملك ولسنا بنازعين من يد رجل شيئا أسلم عليه ولكنا نقومهم الملة خمسا من الإبل .
قال ابن الأعرابي الملة الدية وجمعها ملل قال وأنشدني أبو المكارم غنائم الأموال أيام الوهل ومن عطايا الرؤساء والملل وقال غيره الملة الرأس من الرقيق .
وأما قوله وفي ابن الأمة عبدان فإنه يريد به الرجل من العرب يتزوج أمة لقوم فتلد منه ولدا يقول إنه لا يسترق ولكنه يفدى بعبدين وذهب إلى هذا الرأي من فقهاء الأمصار سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه فأما سائر العلماء من أهل الحجاز وأهل العراق فإن استرقاق العربي في مذهبهم جائز كالعجمي سواء .
وقال أبو سليمان في حديث عمر أنه كان إذا بعث الجيوش أوصاهم بتقوى الله وأمرهم أن لا يقتلوا هما ولا امرأة ولا وليدا وأن يتقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند حمة النهضات .
الهم الشيخ الفاني ويقال إنه سمي هما لأن بدنه قد هم أي نحل وذاب يقال هممت الودك إذا أذبته قال الشاعر