( 332 ) [ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ( 1149 ) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع. [ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة. [ 973 ] مسألة 5 : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر. [ 974 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه. [ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره ( 1150 ) ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات. [ 976 ] مسألة 8 : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه. [ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط ( 1151 ) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه. [ 978 ] مسألة 10 : الأحوط ( 1152 ) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ، _________________ ( 1149 ) ( صلى الى اربع جهات ) : اذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة التي يحتمل وجوج القبلة فيها. ( 1150 ) ( يصلى على قبره ) : في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بُدّ من الاتيان بها رجاءً. ( 1151 ) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً. ( 1152 ) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.