( 335 ) عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة ( 1157 ) ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدعن ( 1158 ) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً ( 1159 ) صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً. [ 989 ] مسألة 21 : لا يجوز على الأحوط ( 1160 ) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا. [ 990 ] مسألة 22 : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده. [ 991 ] مسألة 23 : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه : الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني. الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك. _________________ ( 1157 ) ( تقدم الفريضة ) : اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر. ( 1158 ) ( يقدم الدفن ) : اذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على اقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة. ( 1159 ) ( مومياً ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن. ( 1160 ) ( لا يجوز على الاحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه.
