( 62 ) فصل في ما يستحب من اللباس وهي أيضا أمور : أحدها : العمامة مع التحنك. الثاني : الرداء خصوصا للإمام ، بل يكره له تركه. الثالث : تعدد الثياب ، بل يكره في الثوب الواحد للمرأة كما مر. الرابع : لبس السراويل. الخامس : أن يكون اللباس من القطن أو الكتان. السادس : أن يكون أبيض. السابع : لبس الخاتم من العقيق. الثامن : لبس النعل العربية. التاسع : ستر القدمين للمرأة. العاشر : ستر الرأس في الامة والصبية ، وأما غيرهما من الاناث فيجب كما مر. الحادي عشر : لبس أنظف ثيابه. الثاني عشر : استعمال الطيب ، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة. الثالث عشر : سترما بين السرة والركبة. الرابع عشر : لبس المرأة قلادتها. ***
