( 74 ) الحائل المانع الرافع لسوء الادب على الأحوط ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه. الثامن : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية ( 249 ) إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ماعدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة. التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم ( 250 ) بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة. العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع ( 251 ) بذراع اليد على الأحوط ، وإن كان الأقوى كراهته ( 252 ) إلا مع أحد الامرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة ( 253 ) لولا المحاذاة أوالتقدم دون الفاسدة لفقد شرط أووجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة ( 254 ) بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا ____________________ = موجباً للهتك فلا إشكال في حرمته ولكنه يوجب بطلان الصلاة إلا اذا اخل بقصد القربة ، واما المساواة وما بحكمها فلا بأس بها مطلقاً تكليفاً ووضعاً. (249) ( نجاسة متعدية ) : غير معفو عنها. (250) ( من موضع القدم ) : سيجيء الكلام فيه. (251) ( أو البعد عشرة أذرع ) : بل ازيد من عشرة اذرع. (252) ( وإن كان الاقوى كراهته ) : فيه منع والاحوط لزوماً تركه. (253) ( والمدار على الصلاة الصحيحة ) : بل مطلق ما تصدق عليه الصلاة وإن كانت فاسدة لولا المحاذاة. (254) ( مختصة ) : في الاختصاص تأمل بل منع ، ولا فرق في المانعية بين أن تتحقق المحاذاة حدوثاً ولو من احدهما وبين تحققها في الاثناء.
