( 178 ) السادس : الموالاة ( 591 ) بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق. السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات. [ 1656 ] مسألة 1 : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزئ غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقر أو أعترف وهكذا في غيره. [ 1657 ] مسألة 2 : يجزئ الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه. [ 1658 ] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلم ، وقبله يتبع غيره فيلقنه ( 592 ) ، ولو عجز ولم يكن من يلقنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ( 593 ) ويترجم الباقي ( 594 ) ، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الاذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الاخطار بالبال إن أمكن. [ 1659 ] مسألة 4 : يستحب في التشهد امور: الأول : أن يجلس الرجل متوركا على نحو ما مر في الجلوس بين السجدتين. الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : " الحمد الله " أو يقول : " بسم الله ____________________ = عبده ورسوله ). (591) ( المولاة ) : ولكن لا مانع من تخلل الادعية المأثورة المطولة بين فقراتها. (592) ( وقبلة يتبع غيره فيلقنه ) : الظاهر كونهما في مرتبة واحدة. (593) ( اتى بما يقدر ) : مع صدق الشهادة عليه. (594) ( ويترجم الباقي ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
