( 194 ) [ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه وآله وسلم) مكررا يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة. [ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي ( 616 ) بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : " اللهم صل على محمد وآل محمد " لا يوجب تكرارها ، وإلا لزم التسلسل. [ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها. [ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل " صلى الله عليه " و" اللهم صل عليه " ، والأولى ضم الال إليه ( 617 ). [ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه (صلى الله عليه وآله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه. [ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام) : " كلما ذكرته " الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي. [ 1701 ] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضا ذلك ، ____________________ (616) ( لا يكتفي ) : الظاهر جواز لاكتفاء بها. (617) ( والاولى ضم الآل اليه ) : بل لا ينبغي تركه.
