( 198 ) قدره فكذلك ، وإلا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله . [ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا ( 628 ) في التكلم أو مختارا ، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة. [ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود ( 629 ) ، وأما الدعاء المحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة ( 630 ) وإن كان جاهلا بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم. [ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي ( 631 ) أيضا وإن كان الأحوط العربية. [ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية ( 632 ) ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءاً أيضا أبطل ، بل الاية المختصة بالقرآن أيضا إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن. [ 1713 ] مسألة 12 : اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال ____________________ (628) ( مضطراً ) : على الاحوط وجوباً فيه وفي المكره اذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلا فلا اشكال في مبطليته. (629) ( غير ما يوجب السجود ) : مر الكلام فيه. (630) ( بل هو مبطل للصلاة ) : فيه منع كما مر. (631) ( بغير العربي ) : ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدم. (632) ( يعتبر في القرآن قصد القرآنية ) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في اقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فروعه عليه.
