[ 104 ] وعمرة. ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد. فأما المتمتع، فقد بينا أنه يحل من إحرامه بعد الطواف والسعي الاول، ثم يحرم بالحج على ما بين. واعلم أن أشهر الحج: شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن عقد الاحرام بالحج فيهن، وإلا كان لغوا. فأما العمرة فلا وقت لها مخصوص. وأفضل الاوقات لمفردها في رجب. وروي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام 1. وروي أنها لا تكون في كل شهر إلا مرة واحدة 2. والحج واجب على الفور. ذكر مراسم الحج - جملة -: وهي على ضربين: فعل، وكف. فالفعل: النية، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل 3، وركوب الراحلة، والمسير، والاحرام من الميقات، والتلبية أو الاشعار والتقليد، ولبس ثياب الاحرام، والقص من الشارب والاظفار، وتنظيف الابطين، وصلاة ست ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم 4، والغسل عند الاحرام، وعند دخول مكة، والبيت، والطواف والسعي، ولثم الحجر، واستلام ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 10: 244 - 245، باب 6 من أبواب العمرة، ح 3 و 10. (2) انظر وسائل الشيعة 10: 244 - 245، باب 6 من أبواب العمرة، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 و 12. (3) انظر وسائل الشيعة 8: 275 - 276، باب 18 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره، ح 1 و 2. (4) انظر مصباح المتهجد وسلاح المتعبد: 618 - 619. ________________________________________