[ 113 ] مغفورا ". ذكر الذبح. وإذا اشترى هديه فليكن اناثا من البدن أو البقر، فإن لم يجد ففحلا من الضأن، فإن لم يجد فتيسا من المعز، ولا يجزي إلا الثني من الابل، وهو: الذي له خمس سنين وقد دخل في السادسة. ومن البقر والمعز، الثني وهو: ما دخل في السنة الثانية. ومن الضأن، الجذع لسنته. وتجزي بقرة عن خمسة نفر، والابل تجزي عن سبعة وعن سبعين نفرا. ثم ليوجه الذبيحة، وليقل ما امر، ثم يمر الشفرة. فإن لم يحسن الذبح ذبح عنه، ويترك يده مع يد الذابح فإذا ذبح فليستقبل القبلة، وليحمد الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وآله، وعلى آله. ثم يحلق رأسه بعد الذبح، وليقل ما رسم 1. ثم ليتوجه إلى مكة، وليزر البيت، ولا يؤخر الزيارة عن يوم النحر، فإن شغل - فأخره إلى الغد - فلا حرج. ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر الزيارة عن ثاني النحر، فإما القارن والمفرد - فإن أخرا ذلك عن الثاني - فلا جناح 2. فإذا أتى مكة: فليقم على باب المسجد، وليقل ما رسم 3. ثم ليأت الحجر الاسود ويقبله ويستلمه ويكبر. ثم ليطف بالبيت سبعة أشواط. وليصل ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام كما تقدم. ثم يرجع ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 10: 190، باب 10 من أبواب الحلق والتقصير، ح 1. (2) انظر وسائل الشيعة 10: 202، باب 1 من أبواب زيارة البيت، ح 8. (3) انظر وسائل الشيعة 10: 205، باب 4 من أبواب زيارة البيت، ح 1. ________________________________________
