[ 118 ] ذكر أحكام الخطأ: الخطأ من المحرم على ضربين، أحدهما: فيما يجب اجتناب المحرم له، والاخر: في أفعال الحج. أما الاول: فعلى ضربين أحدهما يفسد الحج، والاخر لا يفسده. فما يفسد الحج: فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة. والحج من قابل، ويتم المناسك. وحكم المرأة في ذلك على ضربين: مطاوعة ومقهورة. فالمطاوعة حكم من طاوعته. وأما المقهورة فلا شئ عليها، بل تتضاعف الكفارة على مكرهها. وأما ما لا يفسد الحج فعلى ضربين: أحدهما: يجب فيه دم، والاخر: لا يجب فيه دم. فما فيه دم على أربعة أضرب: أوله فيه بدنة، كمن جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج، أو بعد الوقوف بالفرج، أو قبل إمرأته محرما فأمنى. وكذلك حكم المطاوع من النساء فعليها بدنة. ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة. ومن قتل نعامة كبيرة فعليه بدنة. وفي الصغيرة من صغار الابل في سنته. ومن وقع على أهله قبل طواف النساء، فعليه جزور. ومن نظر إلى غير أهله فأمنى - وهو موسر - فعليه بدنة. ومن كسر بيض نعام، أرسل فحولة الابل على إناثها، فما نتج كان هديا. ________________________________________