[ 128 ] ثامنها: أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة. فأما الاول: فقد بينا أنه الاشياء التسعة، وأنه لا تجب في غيرها زكاة. وأما من تجب عليه الزكاة، فهم: الاحرار، العقلاء، البالغون، المالكون للنصاب. فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الاطفال 1، حملناها على الندب. فأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين: أحدهما: رأس الحول يأتي على نصاب ثابت في الملك 2، والاخر: وقت الحصاد. وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة، فإنه إذا أتى الحول على نصاب من ذلك، وجبت فيه الزكاة. وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة. وأما إعطاء الكف والحفنة أو الكفين والحفنتين عند القسمة فندب. وقد ورد الرسم بجواز تقدم الزكاة عند حضور المستحق 3 فأما إذا دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحقها، فرسم عزلها من ماله إلى أن يحضر مستحقها 4. فإن غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها إلى بلد آخر يعلم أنه فيه، فإن هلكت في الطريق فلا شئ عليه. وإن أخرجها مع حضوره فهلكت، فعليه الغرامة. فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة، فهو النصب، وهو في كل ما تجب ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 6: 54، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، ح 2. (2) وفي نسخة: " المال ". (3) انظر وسائل الشيعة 6: 210، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 10. (4) انظر وسائل الشيعة 6: 213، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، ح 2. ________________________________________