[ 133 ] وأن يكون على صفة تمنعه من الاحتراف أو عدم المعيشة. وأن يكون غير هاشمي، لان الزكاة الواجبة الخارجة من يد غير هاشمي محرمة على بني هاشم، وقد عوضوا عنها بالخمس، فإن منعوا الخمس حلت لهم، فأما زكاة بني هاشم فهي حلال لامثالهم وإن اعطوا الخمس، وكذلك ندب الزكاة. ومنها: أن يكون المخرج إليه لا يجب على المخرج النفقة عليه، كأجنبي أو ذي قرابة غير الاب والام والولد والزوجة والجد والجدة والمملوك، لان هؤلاء يجب أن ينفق عليهم. وأما الوالدان والولد فينفق عليهم آباؤهم وأولادهم عند الحاجة. وأما الزوجة والمملوك فينفق عليهما الزوج والسيد على كل حال. ذكر أقل ما يجزئ إخراجه من الزكاة. أقله: ما يجب في نصاب، فمن أصحابنا من قال: أقله نصف دينار أو خمسة دراهم 1. ومنهم من قال: أقلة قيراطان أو درهم 2. فالاولون قالوا بوجوب النصاب الاول، والاخرون قالوا بالثاني. والاثبت: الاول. وكذلك في سائر ما تجب فيه الزكاة، فأما أكثر ما يعطى فلاحد له. ويجوز أن يعطى الفقير غناه ويزاد على ذلك، إلا أنه يعطيه مرة ________________________________________ (1) منهم الشيخ المفيد " قدس سره " انظر المقنعة: 243، ومنهم السيد المرتضى " قدس سره " في الانتصار: 82، ومنهم الشيخ الطوسي " قدس سره " راجع النهاية: 189. (2) قال السيد المرتضى في الانتصار: 82: وروي أن الاقل درهم واحد. ________________________________________
