[ 136 ] فأما وقت هذه الزكاة: فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد. هذا وقت الوجوب. وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان 1 ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا. وأما ما يخرج في الفطرة: فهو 2 من أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن. إلا أنه إذا اتفق أن يكون في بلده بعض هذه الاشياء أغلى سعرا وهو موجود، فإخراجه أفضل ما لم يجحف. وروي أن التمر أفضل على كل حال 3. فأما مبلغها: فصاع، وهو أربعة أمداد، والمد: مائتا درهم واثنتان وتسعون درهما ونصف درهم بوزن بغداد، وهو ستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي. فأما أقل ما يجزئ إخراجه إلى فقير واحد: فصاع. ولا حد لاكثره. وجائز إخراج قيمته إذا تعذر. وقد روي أن قيمته درهم 4. والاول أثبت. وأما من يخرج إليه: فهو كل من كان على صفات مستحق زكاة الاموال. فلا وجه لاعادته. غير أنها تحرم على من عنده قوت سنة، وإن جمع الاوصاف. ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 6: 246، باب 12 من أبواب زكاة الفطرة، ح 4. (2) انظر وسائل الشيعة 6: 243، نصوص باب 10 من أبواب زكاة الفطرة. (3) وفي نسخة: " ففضل ". (4) انظر المقنعة: 251، والوسائل 6: 242، باب 9 من أبواب زكاة الفطرة، ح 14. ________________________________________
