[ 145 ] ذكر القسم الثاني من القسمة الاولى في الاصل: وهو غير العبادات: وهو على ضربين: عقود وغير عقود. فالعقود: النكاح وما يتبعه، والبيوع وأحكامها، والايمان والنذور، والعتق، والتدبير، والمكاتبة، والرهون، والوديعة، والعارية، والمزارعة، والمساقاة، والاجارات، والضمانات، والوقوف، والصدقات، والهبات، والكفالات، والحوالات، والاقرارات، والوصايا. وغير العقود: على ضربين: جنايات، وغير جنايات. وقد ذكرنا في صدر الكتاب أقسام ذلك كله، فلا وجه لاعادته. ________________________________________
