[ 151 ] وأن تكون غير ام غلام قد فجر به الناكح فأوقبه، ولا اخته ولا بنته، فإنهن لا يحللن له أبدا. وأن لا تكون صماء ولا خرساء - وقد قذفها في عقد أول - لان هذه لا تحل له أبدا. ولا ملاعنة فإنها لا تحل له أبدا. ولا مطلقة تسع تطليقات للعدة ينكحها بينها رجلان فإنها لا تحل له أبدا. وأن لا تكون امرأة أبيه 1 فإنها لا تحل له أبدا، وأن لا تكون بنت عمته أو خالته وقد فجر بامهما، فإنهما لا تحلان له أبدا. فإن زنا بأجنبية لم تحرم عليه امها ولا بنتها. وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر. وقد روي أن الاب إذا نظر من أمته إلى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة، لا تحل لابنه أبدا 2. ومنها أن لا تكون رضيعة. والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع آخر، وأن يكون اللبن لفحل واحد، ويكون الرضاع في الحولين. ولهذا نقول: أنه متى رضع أقل من العشر لم بحرم، أو رضع بعد الحولين. ولو أرضعت امرأة صبيا بلبن بعلها، ثم فارقته، وارتضعت صبيه بلبن بعل آخر، لم يحرم بينهما التناكح، ولو أرضعته اليوم مثلا ثم رضع من غيرها ثم أرضعته، فتخلل العشرة برضاع غيرها، لم تحرم. وأن لا تكون المنكوحة بنت اخت امرأته أو بنت أخيها، وينكحها بغير إذنها، فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى، فإن أمضته العمة أو الخالة صح وإن فسخته بطل، وإن شاءت فارقت الزوج بغير طلاق، ________________________________________ (1) وفي نسخة: " ابنه ". (2) انظر وسائل الشيعة 14: 585، باب 77 من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح 2. ________________________________________
