[ 158 ] وطئهن. ولا تحل سرية الاب للابن، ولا سرية الابن للاب، ويحرم على كل واحد من الشريكين وطء أمة في ملكهما. ومن تزوج أمة فطلقها بتطليقتين للعدة ثم ملكها من بعد لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره. ومن اشترى أمة حاملا لم يجز له أن يطأها 4 حتى يتم أربعة أشهر فإن وطأها فليعزل عنها فإن وطأها قبل مضي الاربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها. وينبغي له أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته. وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك. ومن وطأ أمة غيره حراما، لم تحرم عليه - إذا ملكها. ________________________________________ والشرائع. وقالوا: كلما جاؤوا به باطل فجحدوا توحيد الله ونبوة الانبياء ورسالة المرسلين ووصية الاوصياء، فهم بلا شريعة ولا كتاب ولا رسول. مجمع البحرين 1: 259 - 260. وقال الشهرستاني: الصابئة كانت تقول: إنا نحتاج في معرفة الله ومعرفة طاعته، وأوامره، وأحكامه إلى " متوسط " لكن ذلك المتوسط يجب أن يكون روحانيا لا جسمانيا. وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الارباب، والجسماني بشر مثلنا، يأكل مما نأكل، ويشرب مما نشرب يماثلنا في المادة والصورة. قالوا: " لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ". الملل والنحل 1: 210. (3) الوثنية: هم عبدة الاوثان، والاوثان جمع وثن، وهو الصنم. وفي المغرب: الوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر ينحت. مجمع البحرين 6: 324. (4) في نسخة: " لم يجز له وطؤها ". ________________________________________
