[ 166 ] ذكر ما يلزم به: وهو على ضربين: أحدهما يلزم المطلق والاخر يلزم المطلقة. فما يلزم المطلق: نفقة المرأة في العدة إلا أن تكون متمتعا بها فلا نفقة لها، ونفقة الولد: إن كان ممن يرتضع فإن اختارت امه رضاعه فهي أحق به، وتأخذ على ذلك مثل ما تأخذه الاجانب، فإن طلبت زائدا على ذلك فهو بالخيار إن شاء أن يعطيها إياه، أو ينتزعه منها ويسلمه إلى أجنبية. وفصاله الاقل: أحد وعشرون. فإذا فصل، فلا يخلو أن يكون ذكرا أو انثى، فالذكر: الاب أحق بكفالته من الام، والانثى: الام أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين ما لم تتزوج الام أو تتزوج بغير أبيها، فحينئذ يكون الاب أحق بها. والمتمتع بها يلزم أيضا لها مثل ذلك. ويلزم المطلق أيضا أن لا يخرج المطلقة من بيته حتى تقضي عدتها. ذكر ما يلزم المرأة: المفارقات على ضربين: متوفى عنها زوجها، وغير متوفى عنها زوجها. فعدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام - دخل بها أو لم يدخل بها -. وعدة الامة نصف عدتها وهي شهران وخمسة أيام. وكذلك حكم المتمتع بها. فإن توفي عنها زوجها وهو غائب، فيلزمها أن تعتد حين يبلغها الخبر، ولو يصلها بعد وفاته بسنة أو أقل أو أكثر. وعليها الحداد، وهو ترك الزينة والطيب. ولها أن تبيت حيث شاءت، ________________________________________
