[ 172 ] الحجام، والاجر على القضاء بين الناس، والاجر على قول الشعر بالحق، والاجر على عقد النكاح بالخطب. فأما المحرم: فبيع كل غصب. ولمالكه إسترجاعه كيف أمكن. وإن كان المغصوب أرضا فبنى أو غرس فيها أو زرع، فللمالك قلع ذلك كله، ويرجع المشتري على البائع بما أنفق. وبيع المسكرات من الاشربة والفقاع، وعمل الملاهي والتجارات فيها، وعمل الاصنام والصلبان، وكل آلة تظن الكفار أنها آلة عبادة لهم، والتماثيل المجسمة، والشطرنج، والنرد، وما أشبه ذلك من آلات اللعب والقمار وبيعه وابتياعه، وعمل الاطعمة والادوية الممزوجة بالخمر، والتصرف في الميتة، ولحم الخنزير وشحمه، والدم والعذرة والابوال ببيع وغيره، حرام إلا بيع بول الابل خاصة، وبيع السلاح لاعداء الله تعالى وعمله لهم، وكسب المغنيات والنوائح بالباطل، وأجر تغسيل الاموات ودفنهم وحملهم، والاجر على كتب الكفر إلا أن يراد به النقض، والاجر على هجاء المؤمنين، وبيع القردة والسباع والفيلة والذباب، وبيع الكلاب إلا السلوقي وكلب الماشية والزرع، وبيع ما لا يجوز أكله من السمك، وبيع الضفادع والسلاحف، وكل محرم الاكل في البحر أو البر، وكسب معونة الظالمين على ما نهى الله تعالى عنه، وأجر زخرفة المساجد وتزويقها 1، وزخرفة المصاحف وكسب تعليم ما حظره الله تعالى، كل ذلك حرام التكسب به، والتجارة فيما يتحرز منه 2 وأكل ثمن ما يباع منه، وأجر ما له أجر منه. ________________________________________ (1) التزويق: مثل التزيين وزنا ومعنى، وهو: التحسين. مجمع البحرين 5: 179. (2) وفي نسخة: فيه. ________________________________________
