[ 187 ] أحكام الايمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما: ما ينعقد به، والاخر: ما يلزم بمخالفته ذلك. فأما الايمان، فعلى ضربين: أحدهما: اليمين بالله تعالى وأسمائه، والاخر: بغير ذلك. والاول على ضربين: أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة، والاخر لا يلزم. فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا، فيحنث. وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - الكفارة. وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يأثم باليمين، والاخر: يؤجر، والثالث: لا يأثم ولا يؤجر. فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، أو أن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها 1، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن ________________________________________ (1) في نسخة: " أو تحلف امرأة على زوجها ". ________________________________________