[ 191 ]
إطعام ستين مسكينا. والاخر: يجمع فيه العتق وصيام الشهرين وإطعام ستين مسكينا وأما الثاني، فعلى ضربين: أحدهما: كفارة استغفار، والاخر فعل قربة غيره، وهو على ضربين: أحدهما: صيام يوم، والاخر: صدقة دينار أو ثلاث ولا يخرج عن ذلك شئ من باب الكفارات.
________________________________________