[ 195 ] العتق إنما يكون لوجه الله تعالى، ولا يعتق إلا عبد ظاهره الاسلام. ولا يسلط بالعتق كافر على أذية أهل الدين ومعاصي الله. ومن أعتق في كفارة أو واجب فهو سائبة، لا ولاية عليه، وإنما الولاية في المتبرع بعتقه. ويجوز أن يجعل عتق الامة صداقها في التزويح، ومن أعتق بعض عبد - وهو مالكه - سرى العتق فيه كله. وإن كان له فيه شريك عتق سهمه، ثم اجبر على ابتياع الباقي فيعتق عليه. وإن لم يكن له مال استسعى العبد في باقي ثمنه. فأما التدبير: فهو أيضا لا يصح إلا في القرب، وهو أن يقول لعبده: " أنت حر بعد وفاتي "، وله أن يرجع في حال حياته، لانه كالوصية. فإن مات مولاه - ولم يرجع في تدبيره - عتق. فأما المكاتبة: فانه يوافق عبده على ما يكسبه ويؤديه إليه، ويكتب به كتابا. وهو على ضربين: مشروط وغير مشروط. فالمشروط أن يشترط عليه أنه متى عجز عاد في الرق. والاخر: أن لا يشترط العود في الرق مع العجز، بل يعتق منه بقدر ما ________________________________________
