[ 310 ] جميع الرأس لزمته فدية واحدة (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، وما قالوه ليس عليه دليل، والأصل براءة الذمة، وأخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها. مسألة 101: إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: فيه درهم. والثالث: فيه ثلث شاة (3). وإن قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، ولا يقول: إذا تكاملت ثلاثة فيها دم (4). وفي أصحابه من قال: دم، وليس هو المذهب عندهم (5). دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه وأخبارهم (6)، وطريقة الاحتياط في اعتبار المد، وطريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك. ________________________________________ (1) الأم 2: 206، ومختصر المزني: 66، والمجموع 7: 376، والمنهاج القويم: 342 - 343، ومغني المحتاج 1: 521، وكفاية الأخيار 1: 144، والسراج الوهاج: 168، والمغني لابن قدامة 3: 532. (2) من لا يحضره الفقيه 2: 227 حديث 1075، والتهذيب 5: 332 حديث 1142، والاستبصار 2: 194 حديث 651. (3) الأم 2: 206، ومختصر المزني: 66، والوجيز 1: 127، والمجموع 7: 366، و 371 و 376، وفتح العزيز 7: 467. (4) الأم 2: 206، ومختصر المزني: 66، والوجيز 1: 127، والمجموع 7: 366 و 371 و 376، وفتح العزيز 7: 467، ومغني المحتاج 1: 521، والسراج الوهاج 168 - 169، وبداية المجتهد 1: 367. (5) انظر الأم 2: 206، ومختصر المزني: 66، والوجيز 1: 125، والمجموع 7: 371 و 376. (6) من لا يحضره الفقيه 2: 227 حديث 1075، والتهذيب 5: 332 حديث 1142، والاستبصار 2: 194 حديث 651. ________________________________________