[ 113 ] ابن يسار (1) ومالك، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق (2). إلا أن مالكا والأوزاعي قالا: ينتقض الوضوء به، وإن مس بظاهر الكف (3). وقال الشافعي: إذا مس دبره انتقض وضوؤه أيضا (4) وقال مالك: لا ينتقض (5) وقال الشافعي: إذا مس ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوؤه (6) وقال مالك وأحمد: إذ مس ذكر الصغير لا ينتقض. ولم يقل أحمد في مس الأنثيين أنه ينقض الوضوء إلا عروة فإنه قال: ينتقض وضوؤه (7). وقال الشافعي: إذا مس فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه (8). وحكى عنه ابن عبد الحكم (9) ________________________________________ (1) سليمان بن يسار الهلالي، أبو أيوب، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله المدني مولى ميمونة، وقيل: كان مكاتبا لأم سلمة. روى عنهن، وغيرهن، مات سنة (107 ه). وقيل غير ذلك. التاريخ الكبير 4: 41، وتهذيب التهذيب 4: 228. (2) سنن الترمذي 1: 129. والمدونة الكبرى 1: 8، والمحلى 1: 237، وموطأ مالك 1: 42، ونيل الأوطار 1: 248 - 249. ومجمع الزوائد 1: 245، وحكى ابن رشد القرطبي في مقدماته 1: 69 عن مالك ثلاثة أقوال فراجع. (3) في المدونة الكبرى 1: 8 (إن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوؤه). ونحوه في مقدمات ابن رشد 1: 69. وقال في المحلى 1: 237: إلا أن الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك إلا بمسه بباطن الكف فقط، لا بظاهرها. وقال مالك: مس الفرج من الرجل - فرج نفسه الذكر فقط - بباطن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجب الوضوء. (4) الأم 1: 19، والمحلى 1: 237، ومقدمات ابن رشد 1: 70، وجاء في مغني المحتاج 1: 36، قال الشافعي في الجديد ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وفي القديم إنه لا ينتقض لأنه لا يلتذ بمسها. (5) المدونة الكبرى 1: 8، ومقدمات ابن رشد 1: 70 والمحلى 1: 237. (6) الأم 1: 19، ومغني المحتاج 1: 36. (7) السنن الكبرى 1: 137. (8) الأم 1: 19. (9) أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري. سمع من ابن وهب، وأشهب، وأصحاب مالك. صحب الشافعي وتفقه عليه. قال البيهقي: انتقل قبيل وفاته بشهرين إلى مذهب مالك، لأنه كان يطلب أن يستخلفه الشافعي بعده، واستخلف البويطي. مات سنة (268 ه). = ________________________________________
