[ 128 ] وبه قال الشافعي (1) وأبو حنيفة (2) وغيرهما (3) وقال مالك: يلزمه ذلك (4). دليلنا: قوله تعالى: " حتى تغتسلوا " (5) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (6) وهذا قد اغتسل، وتسمى بذلك. وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة. وروى زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده (7). مسألة 72: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه. وبه قال الشافعي (8). وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة (9). دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (1) ولم يفرق. ________________________________________ (1) الأم 1: 40، والمحلى 2: 30. (2) المبسوط 1 ; 45، والمحلى 2: 30، ومراقي الفلاح: 17. (3) قال ابن حزم في المحلى 2: 30: وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وداود وأبي حنيفة والشافعي. (4) المدونة الكبرى 1: 27، والمحلى 2: 30، والمبسوط للسرخسي 1: 45، وبداية المجتهد 1: 42، وحاشية الدسوقي 1: 90. (5) النساء: 43. (6) المائدة: 6. (7) التهذيب 1: 148 ذيل حديث 422. (8) الأم 1: 29، والمحلى 1: 215، وعمدة القاري 3: 196، والمنهل العذب 1: 275. (9) حكاه العيني في العمدة 3: 196 وقال: ذهب الإمام أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها. ونحوه في نيل الأوطار 1: 32، وحكاه أيضا عن إسحاق. وذكر في المنهل العذب 1: 275 لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذكره العيني. (10) النساء: 43، والمائدة: 6. ________________________________________