[ 138 ] ووجهه إلى طرف أنفه، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر (1). مسألة 82: الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال. وبه قال الشافعي (2)، إلا في تقديم اليمين على الشمال، وقال أبو حنيفة: لا يجب فيه الترتيب (3). دليلنا: ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء (4) وطريقة الاحتياط تقتضيه. مسألة 83: الموالاة واجبة في جميع التيمم. وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5). دليلنا: أنه لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت وفاتت الصلاة. مسألة 84: من قطعت يداه من الذارعين سقط عنه فرض التيمم فيهما. وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين (6). دليلنا: أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين، فإذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل. مسألة 85: من تيمم لصلاة، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة. ________________________________________ (1) أي إنه خالف ظاهر المأمور به فلا يكون مجزيا. (2) الأم 1: 49، والمجموع 2: 234، والمحلى 2: 161، ومغني المحتاج 1: 94 وفيه فصل بين التيمم بدل الغسل فلم يعتبر فيه الترتيب، وبين بدل الوضوء فاعتبر فيه، لاعتبار الترتيب في الوضوء. (3) عمدة القاري 4: 37، والمبسوط للسرخسي 1: 121، والمحلى 2: 161. (4) انظر مسألة 42. (5) المبسوط للسرخسي 1: 121، ومغني المحتاج 1: 100، والمجموع 2: 233. (6) الأم 1: 49. ________________________________________
