[ 203 ] أحدهما: يجب ذكره (1)، واليه ذهب أبو اسحاق في الشرح، قال: فإذا أخل به بطل السلم (2). والثاني: لا يجب ذكره (3)، واليه ذهب القاضي أبو حامد في جامعه، وقال: أولى القولين أنه يجب ذكره (4)، وهكذا ذكر أبو علي في الافصاح. وأما المؤنة إن كانت، وجب ذكرها، ذكره ابن القاص (5). وقال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب ذكر الموضع والمؤنة (6). دليلنا: طريقة الاحتياط، لانه إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم بلا خلاف، وإذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته. مسألة 10: يجوز السلم في الاثمان، مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، مثل الثياب، والحيوان أو غيرهما. وبه قال الشافعي (7). وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الاثمان (8). دليلنا: عموم الاخبار المتضمنة لذكر السلم، مثل قوله عليه السلام: " من ________________________________________ (1) المجموع 13: 143، والسراج الوهاج: 206، وكفاية الاخيار 1: 161، وفتح العزيز 9: 252، والمحلى 9: 110، والمغني لابن قدامة 4: 368، والشرح الكبير 4: 369. (2) فتح العزيز 9: 253. (3) المجموع 13: 143، وفتح العزيز 9: 252، والمغني لابن قدامة 4: 367، والشرح الكبير 4: 369. (4) فتح العزيز 9: 252. (5) المجموع 13: 143، وفتح العزيز 9: 252. (6) فتح العزيز 9: 252. (7) الام 3: 98، وفتح العزيز 9: 316 - 317، وعمدة القاري 12: 62، والمغني لابن قدامة 4: 367، والشرح الكبير 4: 367، والبحر الزخار 4: 406. (8) المبسوط 12: 182، وعمدة القاري 12: 62، وشرح فتح القدير 5: 325، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5: 325، وحاشية رد المحتار 5: 209، وتبيين الحقائق 4: 111، وفتح العزيز 9: 316، والفتاوى الهندية 3: 180، والبحر الزخار 4: 406. ________________________________________
