[ 209 ] والتولية، والشركة بيع قبل القبض، وصرف للمسلم فيه قبل قبضه، فوجب أن لا يصح لعموم الخبر. مسألة 18: إذا قال المسلم للمسلم إليه: عجل لي حقي وأنا آخذ دون ما أستحقه، أو أدلي منه بطيبة من نفسه، كان جائزا. وقال الشافعي: لا يجوز (1). دليلنا: أن الصلح والتراضي بين المسلمين جائز، والمنع منه يحتاج الى دليل. مسألة 19: لا يجوز السلم في الجوز، والبيض إلا وزنا. وبه قال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: يجوز عددا (3). دليلنا: أن ذلك يختلف بالصغر والكبر، ويختلف ثمنه بذلك، فلا يضبط بالصفة، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك. فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه اجماعا. مسألة 20: لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة. أما المشوية فلا خلاف فيها، مثل اللحم المطبوخ، فانه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه. وأما النيئة فللشافعي فيه قولان: ________________________________________ (1) المجموع 13: 150. (2) الام 3: 127، مختصر المزني: 92، والمجموع 13: 135، والوجيز 1: 155، وفتح العزيز 9: 260، وعمدة القاري 12: 62، والمغني لابن قدامة 4: 341 و 354، والشرح الكبير 4: 341 و 354، وعمدة القاري 12: 62. (3) المبسوط 12: 136، واللباب 1: 260، وعمدة القاري 12: 62، وبدائع الصنائع 5: 208، وشرح فتح القدير 5: 326، والفتاوى الهندية 3: 183، والمجموع 13: 135، وفتح العزيز 9: 261، والمغني لابن قدامة 4: 354، والشرح الكبير 4: 354. ________________________________________
