[ 221 ] مسألة 1: يجوز الرهن في السفر والحضر. وبه قال جميع الفقهاء (1). وقال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر (2). وحكي ذلك عن داود (3). دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (4). وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا (5)، وهذا نص. مسألة 2: يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة. وبه قال جميع الفقهاء (6). ________________________________________ (1) الام 3: 138، والمجموع 13: 177، والمبسوط 21: 64، وأحكام القرآن للجصاص 1: 523، والفتاوى الهندية 5: 432، وفتح الباري 5: 140، والمغني لابن قدامة 4: 398، والشرح الكبير 4: 398، والاقناع 2: 150، ونيل الاوطار 5: 352، وبداية المجتهد 2: 271. (2) أحكام القرآن 1: 523، وفتح الباري 5: 140، والمجموع 13: 178، والمغني لابن قدامة 4: 398، والشرح الكبير 4: 398، والبحر الزخار 5: 110، والمحلى 8: 87، ونيل الاوطار 5: 352، وبداية المجتهد 2: 271. (3) المحلى 8: 87، وفتح الباري 5: 140، والمجموع 13: 178، وبداية المجتهد 2: 271، وعمدة القاري 13: 67 ونيل الاوطار: 5: 352، والبحر الزخار 5: 110. (4) انظرها في الكافي 5: 233 (باب الرهن) ومن لا يحضره الفقيه 3: 165 - 168، والتهذيب 7: 42 و 7: 168 (باب الرهون). (5) صحيح البخاري 3: 74، وسنن ابن ماجة 2: 815 حديث 2437، وأحكام القرآن للجصاص 1: 523، ورواه النسائي 7: 288 باختلاف يسير في اللفظ. (6) الام 3: 139، ومختصر المزني: 93، والوجيز 1: 159 و 161، والمجموع 13: 180، وكفاية الاخيار 1: 162 - 163، وفتح الباري 5: 140، وبداية المجتهد 2: 271، والمغني لابن قدامة 4: 399، والشرح الكبير 4: 399، وسبل السلام 3: 869. ________________________________________