[ 226 ] وقال أبو اسحاق: ينفسخ مثل الوكالة (1). دليلنا: أن الرهن كان صحيحا. ولا دلالة على أن الموت يبطله، فمن ادعاه فعليه الدلالة. مسألة 10: إذا غلب على عقل المرتهن، فولى الحاكم عليه رجلا، لزم الراهن تسليم الرهن إليه، ولا ينفسخ الرهن. وقال الشافعي: يكون الراهن بالخيار (2). دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن يجب إقباضه بالايجاب والقبول، فمن قال بذلك قال بما قلناه. مسألة 11: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثم رجع عن الاذن ومنعه، لم يكن له ذلك. وقال الشافعي: له ذلك (3). دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الاولى، لان هذا فرع عليها. مسألة 12: إذا أذن له في قبض الرهن، ثم جن، أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه. وقال الشافعي: ليس له ذلك (4). دليلنا: أنه قد ثبت أن إذنه صحيح قبل جنونه وإغمائه، فمن أبطله فيما بعد فعليه الدلالة. مسألة 13: إذا رهنه وديعة عنده في يده، وأذن له في قبضه، ثم جن، فقد ________________________________________ (1) المجموع 13: 192، وفتح العزيز 10: 76، والبحر الزخار 5: 113. (2) الام 3: 140، ومختصر المزني: 93، وفتح العزيز 10: 78، وبداية المجتهد 2: 270 - 271. (3) الام 3: 139، والمجموع 13: 191، والوجيز 1: 160، وكفاية الاخيار 1: 163، وفتح العزيز 10: 75، والسراج الوهاج: 215، ومغني المحتاج 2: 129. (4) الام 3: 139، والمجموع 13: 191، وفتح العزيز 10: 78. ________________________________________