[ 232 ] دليلنا: ما ثبت عندنا من أن ملكه باق لم يزل، وإذا ثبت فالرهن بحاله، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة. مسألة 22: إذا وطأ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن، مع العلم بتحريم ذلك، لم يجب عليه المهر. وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1). والاخر: يجب (2). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، وليس في الشرع ما يدل على وجوبه عليه. مسألة 23: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة باذن الراهن بولد، كان حرا لاحقا بالمرتهن بالاجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته. وللشافعي فيه قولان: أحدهما يجب عليه قيمته. وبه قال المروزي (3). والاخر: لا يجب (4). دليلنا: ما قدمناه من أن الاصل براءة الذمة، ووجوب القيمة يحتاج الى دليل. مسألة 24: إذا بيعت هذه الجارية، ثم اشتراها المرتهن، فانها تكون أم ولده. ________________________________________ (1) الام 3: 145 - 146، ومختصر المزني: 94، والوجيز 1: 166، والمجموع 9: 218، وفتح العزيز 10: 143، والمغني لابن قدامة 4: 441 - 442، والشرح الكبير 4: 490، وحاشية اعانة الطالبين (2) الام 3: 145 - 146 ومختصر المزني: 94، والوجيز 1: 166، والمجموع 9: 218، وفتح العزيز 3: 64. 10: 143، ومغني المحتاج 2: 138، والسراج الوهاج: 219، والمغني لابن قدامة 4: 441 - 442، والشرح الكبير 4: 490. (3) الام 3: 145 - 146، ومختصر المزني: 94، والمجموع 9: 218، وفتح العزيز 10: 143، ومغني المحتاج 2: 138، والسراج الوهاج: 219، والمغني لابن قدامة 4: 441 - 442، والشرح الكبير 4: 490، والوجيز 1: 166. (4) مختصر المزني: 94، والمجموع 9: 218، والوجيز 1: 166، وفتح العزيز 10: 143، والمغني لابن قدامة 4: 441 - 442، والشرح الكبير 4: 490. ________________________________________
