[ 256 ] مسألة 66: الرهن غير مضمون عندنا، فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن، ولا يسقط دينه عن الراهن. وبه قال علي عليه السلام. فانه روي عنه أنه قال: " الرهن أمانة " (1). وروي أنه قال: " إذا تلف الرهن بالجائحة فلا ضمان على المرتهن " (2). وهو مذهب عطاء بن أبي رباح، واليه ذهب الشافعي، وأحمد بن حنبل، والاوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وهو اختيار أبو بكر ابن المنذر (3). وذهب أبو حنيفة، وسفيان الثوري إلى: أن الرهن مضمون بأقل الامرين من قيمته، أو الدين (4)، وبه قال عمر بن الخطاب (5). وذهب شريح، والشعبي، والنخعي، والحسن البصري إلى: أن الرهن مضمون بجميع الدين، فإذا تلف الرهن في يد المرتهن سقط جميع الدين، وان كان أضعاف قيمته. وقالوا: الرهن بما فيه (6). ________________________________________ (1) لم أقف على لفظ الرواية ولكن يستفاد ذلك مما رواه البيهقي في السنن الكبرى 6: 43. (2) انظر المصدر السابق. (3) مختصر المزني: 101، والمجموع 13: 249، وكفاية الاخيار 1: 163، ومغني المحتاج 2: 137، وفتح العزيز 10: 138، والنتف 1: 607، والمغني لابن قدامة 4: 478، والاقناع 2: 160 و 162، والشرح الكبير 4: 444، واحكام القرآن للجصاص 1: 526 - 527، وبداية المجتهد 2: 273، والمبسوط 21: 65، والبحر الزخار 5: 113. (4) أحكام القرآن للجصاص 1: 526، والنتف 1: 608، واللباب 2: 5، والمبسوط 21: 64 - 65، وبدائع الصنائع 6: 154 و 160، والمغني لابن قدامة 4: 479، والشرح الكبير 4: 445، والمجموع 13: 249، وفتح العزيز 10: 138، وبداية المجتهد 2: 273، والبحر الزخار 5: 113. (5) أحكام القرآن للجصاص 1: 527، وسنن الدارقطني 3: 31 حديث 119 - 120، والمبسوط 21: 64، وبدائع الصنائع 6: 160، والمجموع 13: 249، والمغني لابن قدامة 4: 478 - 479، والشرح الكبير 4: 445، والبحر الزخار 5: 113. (6) أحكام القرآن للجصاص 1: 527، والنتف 1: 608، والمبسوط 21: 65، وبدائع الصنائع 6: 160، والمغني لابن قدامة 4: 478 - 479، والشرح الكبير 4: 444 - 445، والمجموع 13: 250. ________________________________________
