[ 258 ] لا ضمان عليه، وإذا ادعى هلاكه بأمر خفي لم يقبل قوله إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب عليه الضمان (1). دليلنا: اجماع الفرقة، وعموم الاخبار التي أوردناها (2)، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة. مسألة 68: إذا كاتب عبده على نجمين، وأخذ به رهنا، صح الرهن. وبه قال أبو حنيفة (3). وقال الشافعي: لا يصح (4). دليلنا قوله تعالى: " فرهان مقبوضة " (5) ولم يفرق، فهو على عمومه. ________________________________________ (1) بداية المجتهد 2: 273، والمغني لابن قدامة 4: 479، والمجموع 13: 250، وفتح العزيز 10: 139، والشرح الكبير 4: 445. (2) انظر ما تقدمت الاشارة إليه في المسألة السابقة من الاخبار. (3) المبسوط 21: 134 - 135، وتبيين الحقائق 6: 66، وفتح العزيز 10: 34. (4) الام 3: 160، ومغني المحتاج 2: 127، والوجيز 1: 161، والسراج الوهاج: 214، وفتح العزيز 10: 33 - 34، والمغني لابن قدامة 4: 409، والشرح الكبير 4: 400. (5) البقرة: 283. ________________________________________