[ 268 ] مسألة 9: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الحجر عليه بحال، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه (2). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وقد أوردناها فيما مضى. مسألة 10: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس، ويقسمه بين الغرماء. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: ليس له بيعه، وإنما يجبره على بيعه، فان باعه وإلا حبسه إلى أن يبيعه، ولا يتولاه من غير اختياره (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها فيما مضى (6). ________________________________________ (1) مختصر المزني: 104 - 105، والمجموع 13: 278، والوجيز 1: 171، وفتح العزيز 10: 196 و 216، ومغني المحتاج 2: 146، والاشباه والنظائر للسيوطي: 460، والمغني لابن قدامة 4: 529، والشرح الكبير 4: 500، وتبيين الحقائق 5: 192 و 199. (2) اللباب 2: 20، والمبسوط 24: 163، وتبيين الحقائق 5: 192 و 199، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 324 و 327، والمغني لابن قدامة 4: 529، والشرح الكبير 4: 500، وفتح العزيز 10: 196 و 216، والمجموع 13: 279. (3) انظر التهذيب 6: 299 حديث 833 و 835. (4) الام 3: 212، والمجموع 13: 272، والوجيز 1: 171، وفتح العزيز 10: 216، ومغني المحتاج 2: 150، والسراج الوهاج: 224، والمغني لابن قدامة 4: 529، وبداية المجتهد 2: 280. (5) المبسوط 24: 164 و 165، وشرح فتح القدير 7: 328، والفتاوى الهندية 3: 419، وتبيين الحقائق 5: 199 - 200، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 328، والمجموع 13: 272، وفتح العزيز 10: 216، والمغني لابن قدامة 4: 529 - 530، وبداية المجتهد 2: 280، واللباب 2: 20. (6) انظر الكافي 5: 102 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 19 حديث 1، والتهذيب 6: 191 حديث 412 و 6: 299 حديث 833، والاستبصار 3: 7 حديث 15. ________________________________________
