[ 317 ] دليلنا: قوله تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم " (1) وهذا نص. وقول النبي صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم " (2) وهذا عام إلا ما أخرجه الدليل. مسألة 8: يصح ضمان مال المسابقة. وقال الشافعي: إن جعلناه مثل الاجارة صح ضمان ذلك (3)، وإن جعلناه مثل الجعالة فعلى وجهين (4). دليلنا: قوله عليه السلام: " الزعيم غارم " (5) وهو على عمومه. مسألة 9: إذا جنى على حر، فاستحق بالجناية إبلا، صح ضمانها. وللشافعي فيه قولان، بناء على القولين في بيعها وإصداقها (6). دليلنا: قوله عليه السلام: " الزعيم غارم " (7) وهذا زعيم. ولانه لا مانع يمنع من صحة ذلك، والاصل جوازه. مسألة 10: نفقة الزوجة إذا كانت مستقبلة لا يصح ضمانها. وللشافعي فيه قولان: ________________________________________ (1) يوسف: 72. (2) سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، ومسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، وسنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، والسنن الكبرى 6: 72. (3) المجموع 14: 16 - 17، وفتح العزيز 10: 369. (4) المجموع 14: 16، وفتح العزيز 10: 369، والمغني لابن قدامة 5: 74، والشرح الكبير 5: 87. (5) سنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، ومسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، وسنن ابن ماجة 2: 804، حديث 2405، والسنن الكبرى 6: 72. (6) المجموع 14: 18، والوجيز 1: 184، والسراج الوهاج: 241، ومغني المحتاج 2: 202 - 203، وفتح العزيز 10: 371. (7) سنن ابن ماجة 2: 804 حديث 2405، وسنن الترمذي 3: 565 حديث 1265 و 4: 433 حديث 2120، ومسند أحمد بن حنبل 5: 267 و 293، والسنن الكبرى 6: 72. ________________________________________
