[ 327 ] مسألة 1: شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار مكروهة. وبه قال جميع الفقهاء (1). وقال الحسن البصري: إن كان المتصرف المسلم لا يكره، وإن كان المتصرف الكافر أوهما، كره (2). دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الامة، لان خلاف الحسن لا يعتد به، ومع ذلك قد انقرض. وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي أو النصراني (3). ولا يعرف له مخالف. مسألة 2: لا تنعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما، ويخلطان، ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه. وبه قال الشافعي (4). وقال أبو حنيفة: تنعقد اللشركة بالقول وإن لم يخالطاهما، بأن يعينا المال ________________________________________ (1) المحلى 8: 125، واللباب 2: 70، والمجموع 14: 64، وعمدة القاري 13: 61، وفتح العزيز 10: 405، والمغني لابن قدامة 5: 110، والشرح الكبير 5: 110، والبحر الزخار 5: 92 - 93. (2) المجموع 14: 64، والمغني لابن قدامة 5: 109 - 110، والشرح الكبير 5: 110، والبحر الزخار 5: 93. (3) المجموع 14: 64، والمغني لابن قدامة 5: 110، والشرح الكبير 5: 110، والبحر الزخار 5: 93. (4) المجموع 14: 66، وكفاية الاخيار 1: 174، ومغني المحتاج 2: 213، والسراج الوهاج: 245، والمبسوط 11: 156، وبداية المجتهد 2: 250، والمغني لابن قدامة 5: 127 و 128، وفتح العزيز 10: 405. ________________________________________
