[ 346 ] دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج الى دلالة، ومن قال: لا يجوز إلا مع حضور الموكل استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله: " إدرؤوا الحدود بالشبهات " (1) قال: وفي استيفاء هذا الحد شبهة، لانه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكل فيه أو لم يعف؟ وما ذكرناه أولى. مسألة 8: إذا وكله في تصرف سماه له، ثم قال: (وقد أذنت لك أن تصنع ما شئت) كان ذلك إذنا في التوكيل. وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (2). والثاني: ليس له ذلك، لانه ما صرح بالاذن فيه (3). دليلنا: أنه إذا قال: (أذنت لك أن تعمل ما شئت) دخل فيه التوكيل، لانه من جملة ما يشاء، فحمل قوله على عمومه أولى. مسألة 9: جميع من يبيع مال غيره، ستة أنفس: الاب، والجد، ووصيهما، والحاكم، وأمين الحاكم، والوكيل. لا يصح لاحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين: الاب، والجد، ولا يصح لغيرهما. وبه قال مالك، والشافعي (4). ________________________________________ 4: 255، وحاشية رد المحتار 5: 513، والمغني لابن قدامة 5: 207 - 208، والشرح الكبير 5: 208، وفتح العزيز 11: 10، والبحر الزخار 6: 63. (1) من لا يحضره الفقيه 4: 53 حديث 190، ونقله السيوطي في الجامع الصغير 1: 52 حديث 314 عن ابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة، وعن أبي مسلم الكجي وابن السمعاني. انظر تفصيل ذلك في فيض القدير للمناوي 1: 227. (2) المجموع 14: 111، والمغني لابن قدامة 5: 215، والشرح الكبير 5: 209. (3) مغني المحتاج 2: 226، والمجموع 14: 111، والمغني لابن قدامة 5: 215، والشرح الكبير 5: 209. (4) المجموع 14: 123 - 124، ومغني المحتاج 2: 224، والسراج الوهاج: 249، والوجيز 1: 19، وكفاية الاخيار 1: 177، وبداية المجتهد 2: 298، والمغني لابن قدامة 5: 237، والشرح الكبير 5: 221، وفتح العزيز 11: 29، وتبيين الحقائق 4: 270. ________________________________________