[ 366 ] وقال الشافعي: يكون إقرارا بدرهم واحد (1). دليلنا: أن ذلك أقل عدد ينصب الدرهم بعده فيجب حمله عليه. مسألة 9: إذا قال: له عندي كذا كذا درهما، يلزمه أحد عشر درهما. وبه قال محمد بن الحسن (2). وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وإنما كرر (3). دليلنا: أن ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم، فوجب حمله عليه. مسألة 10: إذا قال: له عندي كذا وكذا درهما، لزمه أحد وعشرون درهما. وبه قال محمد بن الحسن (4). وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يلزمه درهم واحد (5). والثاني: أنه يلزمه درهمان (6). دليلنا: أن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه، ونصب بعدهما ________________________________________ (1) المجموع 20: 314، ومغني المحتاج 2: 248، والسراج الوهاج: 257، وفتح العزيز 11: 127، والمغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343، والبحر الزخار 6: 9. (2) المغني لابن قدامة 5: 319 - 320، والشرح الكبير 5: 343. (3) الام 6: 223، والمجموع 20: 314، والسراج الوهاج: 257، ومغني المحتاج 2: 248، والوجيز 1: 198، وفتح العزيز 11: 127، والمغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343، والبحر الزخار 6: 9. (4) المغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343. (5) الام 3: 223، ومختصر المزني: 112، والمجموع 20: 314، والسراج الوهاج: 257، ومغني المحتاج 2: 249، والوجيز 1: 198، وفتح العزيز 11: 128، والمغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343. (6) انظر المصادر المتقدمة. ________________________________________
