[ 371 ] محمد (1)، وأصحاب أبي حنيفة ينصرون قول أبي يوسف (2). فالمسألة على قولين على مذهب الشافعي. والاولى أن نقول: أنه يصح إقراره، لانه يحتمل أن يكون إقراره من جهة صحيحة مثل ميراث أو وصية، ويحتمل أن يكون من جهة فاسدة، والظاهر من الاقرار الصحة، فوجب حمله عليه. مسألة 17: إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد - مثل القصاص والقطع والجلد - لم يقبل إقراره. وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره (3). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير (4). مسألة 18: إذا أقر العبد بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع. وعند الفقهاء يقبل ويقطع (5). ولا يباع في المال المسروق. وعند الشافعي فيه قولان (6). دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء (7). ________________________________________ (1) اللباب 2: 31، والفتاوى الهندية 4: 169، وتبيين الحقائق 5: 12. (2) اللباب 2: 32، والفتاوى الهندية 4: 169، وتبيين الحقائق 5: 11 - 12. (3) الام 3: 234، والمجموع 20: 290، والفتاوى الهندية 4: 170، والمغني لابن قدامة 5: 273 - 274، وفتح العزيز 11: 93. (4) الكافي 7: 305 حديث 10، ومن لا يحضره الفقيه 4: 50 حديث 174، و 95 حديث 314، والتهذيب 10: 112 حديث 440 و 194 حديث 768، والاستبصار 4: 243 حديث 920. (5) الام 3: 234، والمجموع 20: 290 - 291، وفتح العزيز 11: 93، والمغني لابن قدامة 5: 274، والفتاوى الهندية 4: 170. (6) الام 3: 234، والمجموع 20: 291، والمغني لابن قدامة 5: 274. (7) تقدم في المسألة " 17 " فلاحظ. ________________________________________