[ 376 ] دليلنا: أنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الاخر، فإذا لم يسلم ما له لم يلزمه ما عليه كما لو عين المبيع، هذا دليل الشافعي. ودليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على أنه يلزمه. مسألة 25: إذا شهد له رجل بألف، وشهد آخر بألفين، ولم يضيفاه الى سببين مختلفين، أو أضافاه الى سبب متفق، أو أضاف أحدهما الى سبب وأطلق الاخر، مثل أن يقول أحدهما: ألف من ثمن عبده. ويقول الاخر: بألفين. ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة على ألف، فيحكم له بألف بشهادتهما، ويحصل له بالالف الاخر شاهد واحد، فيحلف معه، ويستحق به. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك إتفاق شهادة على شئ من الالوف، ولا يحكم له بألف (2). دليلنا: أن هذه الشهادة متفقة، فيثبت له الالف بشهادة الشهود، لان من شهد بألفين شهد بألف وزيادة، فقد اتفقا. ويستحق الالف الثاني إذا حلف، " لان النبي صلى الله عليه وآله حكم بشاهد ويمين " (3) وعليه إجماع الفرقة المحقه (4). مسألة 26: قد مضى لنا أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان (5)، ________________________________________ (1) الام 7: 123، وفتح العزيز 11: 158. (2) الفتاوى الهندية 4: 168، والام 7: 122، وفتح العزيز 11: 158. (3) انظر التهذيب 6: 272 - 273 حديث 741 و 745. (4) جاء لفظ الدليل في بعض النسخ المعتمدة كما يلي: ان الالف الذي شهد به أحدهما داخلة في الالفين فلا اختلاف بينهما، فيثبت الشاهدان على ألف ويبقي شاهد الالفين منفردا بالالف، فوجب أن يحكم له به. (5) تقدم في المسألة " 11 " فلاحظ. ________________________________________